
دعت حوارية متخصصة حول "نصوص قانونية تحت المجهر " الى تطوير وتحديث التشريعات التي مضى على وضعها وقتا طويلا وبما يلائم المفاهيم العصرية الحديثة خاصة قانون العقوبات الذي اعد منذ ما يزيد عن 80 عاما.
والحوارية عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني يوم 28 تموز الجاري "أونلاين" عبر تطبيق "زووم" وبثتها مباشرة على صفحتها على "الفيسبوك" واستضافت كل من : القاضي الدكتور محمد الطراونة وخبير الأوبئة الدكتور بسام حجاوي وحاورتهما الرئيسة التنفيذية للجمعية الأستاذة أسمى خضر بمشاركة مسؤولة البرامج والأنشطة في الجمعية الأستاذة رنا أبو السندس.
والحوارية تأتي ضمن برنامج حوار السياسات الشهري وفي إطار مشروع "سيادة القانون والمحاكمات المراعية للنوع الاجتماعي "الممول من الاتحاد الأوروبي.
وشددت الحوارية على التوعية بالنصوص القانونية المتعلقة بالأمن الاجتماعي والصحي للأفراد والمجتمعات وزيادة الجزاءات على مخالفتها بحيث تحقق الحماية وتكون رادعة للمخالف المتسبب بالأذى ومنصفة لمن وقع عليه الأذى من المجتمع والأفراد. ومنها موضوع التدخين وعدم الالتزام بتدابير الحماية الشخصية من فيروس كورونا وعدم وضع حزام الأمان عند القيادة وغيرها , وقالت الأستاذة خضر "سيادة القانون تصبح بلا معنى إذا كان النص غير مناسب او الردع المنصوص عليه لا يحدث فرقا لأننا نرى ان أصحاب الشكوى لا يلجؤون الى القانون ويحاولون اخذ حقهم بأساليب بعيدة عن القانون". وأضافت "لا بد من نشر الثقافة القانونية وحقوق الأنسان".
ولفتت الأستاذة خضر الى أهمية تعديل المادة التي تجيز للمرأة الحامل الإجهاض اذا شكل الحمل خطرا على حياتها ليشمل إجازة الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح القربى التي ينشأ عنها حمل وقالت "دينيا يجوز الإجهاض في ظروف معينة قبل ان يتشكل الجنين".
وبينت الأستاذة خضر ان سيادة القانون تواجه تحديات وقالت "رغم ان مبدا العلنية من اهم معايير المحاكمة العادلة الا انه لا تتاح للعامة متابعتها علما ان رقابة الراي العام ضرورية ومن معايير المحاكم العادلة وزادت "للأسف الأحكام تصدر وراء أبواب مغلقة ".
ومن واقع خبراته العملية في القضاء قدم القاضي الدكتور الطراونة لجملة من النصوص القانونية في قانون العقوبات اعتبرها تميزية ومعيقة لسيادة القانون ومنها: إعطاء القاضي صلاحية تقديرية في إسقاط الحق الشخصي عن القاتل في الجرائم الواقعة في نطاق الأسرة. ومشددا على تعديل نص المادة 52 المتعلقة بإسقاط دعوى الحق العام إذا صفح المجني عليه عن الجاني والمادة 62 المتعلقة بتأديب الوالدين لأولادهما.
ودعا القاضي الطراونة الى أهمية تفعيل نص المادة الآتية "في القضايا الأسرية يجب ان تقوم النيابة العامة مقام الضحية". وضرورة قانون تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري والتوعية بنصوصه وقال "في القانون الكثير من الإضاءات غير المفعلة إبعاد المعنف عن بيت الأسرة بما لا يقل عن 72 ساعة. وموصيا بضم بنود القانون الى قانون العقوبات. وان لا يتم إسقاط الحق الشخصي في الجرائم التي تقع داخل الأسرة .
واعتبر القاضي الطراونة ان المادة 17 على 2 من قانون العقوبات والمتعلقة بإرجاء تطبيق العقوبة على المرأة الحامل حتى تضع حملها ووصفها أنها مادة من قبيل التزين باعتبار ان أي قضية جنايات تبقى بالمحكمة بما لا يقل عن اربع سنوات قبل إعلان الحكم.
كما دعا الى الغاء نص المادة المتعلق بتطبيق العقوبة على الزوجين المدانين على التوالي ووصفه بانه نص لا يليق بالأردن.
وبين القاضي الطراونة انه لا يجوز ان يتم تعديل المادة 69 والماد 29 من قانون العمل المتعلقتان بالتحرش بالعمل واغفل المادة 306 من قانون العقوبات لاعتباره انه سيتم تطبيق مادة القانون العام لاعتبار انها الأولى بنظر القاضي.
ودعا القاضي الطراونة جمعية تضامن الى عقد مؤتمر وطني لمناقشة جميع هذه النصوص القانونية وصياغتها وتعديلها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ووضعها في وثيقة وطنية ترفع للجهات المعنية.
وأشاد القاضي الطراونة بخطوة إعادة هيكلة إدارة حماية الأسرة داعيا الى أهمية تشارك الإدارة مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل معا وذلك للخبرات التراكمية لعدد من المنظمات بالمجال.
ومن منظور صحي قدم الدكتور حجاوي لبعض بنود قانون الصحة العامة في الأردن وقانون الصحة لمنظمة الصحة العالمية التي حكمت العالم في زمن جائحة الكورونا , إلا ان كل الدول وللأسف غاب عنها التنسيق فيما بينها في موضوع احتواء الجائحة .
وفي ضوء تنامي الآمال الدولية بطرح لقاح ضد فيروس كورونا فقد سارع الأردن الى حجز مليوني لقاح مؤكدا على أهمية تطوير قانون يلزم الجميع بأخذ اللقاح آنذاك.
وحذر الدكتور حجاوي من استهتار البعض بعدم الالتزام بتدابير الحماية الصحية في الأماكن العامة مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات. مشيرا الى موضوع التدخين والأراجيل الذي اعتبره مشكلة وقضية ملحة بحاجة الى قوانين مشددة تحظرهما بالأماكن العامة.