ورقة حقائق
62 ألف أردنية غارمة و 23 ألف امرأة محكوم عليهن بأقل من ألف دينار
الغارمات هو مصطلح يطلق على كل من تعجز عن سداد الدين أو التعرض لضائقة بسبب هذا الدين وبالتالي عدم السداد، ومشكلة الغارمات في الأردن هي مشكلة اقتصادية تنبثق من خلالها مشاكل اجتماعية ونفسية تؤثر على النساء سلباً وتصبح معرضه للدخول إلى السجن وحبسها الى حين سداد المبلغ، وتعود هذه الديون لجهات تمويلية مثل الصناديق الاقتراضية ومؤسسات تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
النساء يشكلنّ 68.3% من مجموع المقترضين من مؤسسات التمويل الأصغر لعام 2020
اكد تقرير صادر عن شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن للربع الرابع من عام 2020 أن العملاء النشيطين 440.650 مقترض ومقترضة، بينما القروض النشطة 411.802، وشكلت النساء نسبة 68.3% من نسبة المقترضات والمقترضين لعام 2020، وهذه النسبة انخفضت بشكل طفيف عن نسبة النساء المقترضات من عام 2018، ففي عام 2018 شكلت نسبة المقترضات من مؤسسات التمويل الأصغر ما نسبته 72.5% من نسبة المقترضين والمقترضات.
وفي بداية عام 2019 تم اطلاق مبادرة ملكية لمساعدة الغارمات، حيث تمثلت بسداد المبالغ المالية عن النساء المطلوبات للتنفيذ القضائي بمقتضى احكام المادة 22 من قانون التنفيذ القضائي بمناسبة عيد الأم، ولكن هذه المبادرة قامت بمعالجة الآثار المترتبة على عجز النساء عن الوفاء بسداد الدين ولم تعالج المشكلة من جذورها وهي حبس المدين سواء كان ذكراً أم أنثى.
62 ألف أردنية غارمة و 23 ألف محكوم عليهنّ بأقل من ألف دينار
وبحسب تصريح وزير العدل بتاريخ 18/04/2020 خلال اجتماع لجنة المراة النيابية الأحد لبحث ملف الغارمات إن عدد الغارمات زاد منذ عام 2014 وحتى عام 2019 بما يقارب 10 أضعاف، وجاءت محافظة العاصمة عمان في المرتبة الأولى من وجود الغارمات، تليها الزرقاء ومن ثم محافظة إربد على الترتيب.
ووصل عدد المحكوم عليهن من الإناث في دوائر التنفيذ المدني على مبالغ أقل من 1000 دينار ما يقارب 23 الف محكوم عليها، أي ما نسبته 37 بالمئة من العدد الكلي للغارمات، وأغلب الغارمات مدينات لشركات التمويل والمشاريع الصغيرة تليها البنوك، وبعدد 15 الف غارمة تقريبا لشركات التمويل والمشاريع الصغيرة 11 الف للبنوك.
وفي اطار مشروع سيادة القانون والمحاكمات العادلة المراعية للنوع الاجتماعي، وفيما يتعلق بحبس النساء وخاصة الغارمات منهنّ يخالف نص المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 والتي نصت على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
بينما نصت المادة رقم 22 (أ) من قانون التنفيذ الأردني على أنه" يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب".
وتنص الفقرة (ج) من نفس المادة على أنه "لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة"، بينما نصت الفقرة (د) على أنه "يمكن إستمرار الحبس بعد إنقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناءاً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر".
ومن جهة أخرى أن حبس المدينة في سيادة القانون أمر مخالف لما صادق عليه الأردن من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث أن قوة العهود والاتفاقيات والتشريعات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية والأولى في التطبيق، ومن الممكن تعديل نص المادة 22 التي تدعو الى حبس المدين\ـة ووضع عدد من التوصيات والآليات التي تكفل معاجلة المشكلة من أساسها وعدم اقتصارها على معالجة الآثار المترتبة، و امكانية استبدال عقوبة السجن للغارمات من خلال توفير فرص عمل لهن بما يحقق الكرامة الانسانية ومنع انخراطهن في الجريمة وللحفاظ على اسر متماسكة ومواطنين\ات فاعلين\ات في مجتمعاتهنّ\م.